المادة 3 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

يهدف هذا القانون الى الحفاظ على المواقع التراثية الاردنية وحمايتها وصيانتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك