المادة 3 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
يهدف هذا القانون الى الحفاظ على المواقع التراثية الاردنية وحمايتها وصيانتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك