المادة 4 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس. 2-امين عام وزارة السياحة والآثار . 3-مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري. 4-ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها. 5-ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها. 6-ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. 7-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 8-ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان. 9-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة. 10-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (8-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من الفئة الاولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك