المادة 4 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس.
2-امين عام وزارة السياحة والآثار .
3-مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.
4-ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها.
5-ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها.
6-ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.
7-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
8-ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان.
9-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.
10-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (8-4) من الفقرة
(أ) من هذه المادة ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من الفئة الاولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026