المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الاسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ب-التنسيب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثية وتوثيقها وادراجها في سجل التراث العمراني والحضري بعد دراستها وتقييمها واعداد جداول تتضمن اسماء المواقع التراثية وحدودها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ج-العمل على توفير الاموال اللازمة لاعمال الترميم واعادة الاعمار للمواقع التراثية وما حولها وتقديم التعويض العادل لاصحابها لتشجيعهم على الحفاظ على المباني العائدة لهم.
د-متابعة اعمال الترميم بتكليف مختصين لهذه الغاية ووفقا للاسس والمعايير المعتمدة.
ه- توثيق التراث العمراني والحضري لمدينة القدس وابراز الهوية العربية والاسلامية فيها.
و-متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين اللجنة واي من مالكي المباني التراثية او المكاتب الهندسية او المقاولين المعتمدين في مجال الدراسات الميدانية والتصاميم المعمارية واعمال التنفيذ للمباني التراثية.
ز-تحديد انواع المهن التي يجوز ترخيصها ضمن المواقع التراثية وذلك بالاضافة للاستعمال المقرر حسب المخططات التنظيمية للمواقع التراثية شريطة عدم المساس بالقيمة التراثية لها.
ح-الاشراف على الصندوق وتنمية امواله.
ط-المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالتراث العمراني والحضري.
ي-تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحماية التراث العمراني والحضري مع الدول العربية والاجنبية.
ك - العمل على نشر الوعي على مختلف المستويات للحفاظ على التراث العمراني والحضري بأي من الطرق التالية:-
-تشجيع السياحة في المواقع التراثية التي تم ترميمها واعادة تأهيلها.
-عقد المؤتمرات والندوات المحلية وورش العمل واعداد النشرات عن المواقع التراثية.
-تفعيل العمل الشعبي التطوعي في هذا المجال بمشاركة مؤسسات خاصة ذات علاقة.
ل- اعتماد الجهات الرسمية والخاصة التي تتولى التنسيب الى اللجنة بالمواقع التراثية المراد تقييمها.
م-تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواقع التراثية وتقديم توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ن-أي امور اخرى ذات علاقة بحماية التراث العمراني والحضري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026