المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الاسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية. ب-التنسيب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثية وتوثيقها وادراجها في سجل التراث العمراني والحضري بعد دراستها وتقييمها واعداد جداول تتضمن اسماء المواقع التراثية وحدودها ونشرها في الجريدة الرسمية. ج-العمل على توفير الاموال اللازمة لاعمال الترميم واعادة الاعمار للمواقع التراثية وما حولها وتقديم التعويض العادل لاصحابها لتشجيعهم على الحفاظ على المباني العائدة لهم. د-متابعة اعمال الترميم بتكليف مختصين لهذه الغاية ووفقا للاسس والمعايير المعتمدة. ه- توثيق التراث العمراني والحضري لمدينة القدس وابراز الهوية العربية والاسلامية فيها. و-متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين اللجنة واي من مالكي المباني التراثية او المكاتب الهندسية او المقاولين المعتمدين في مجال الدراسات الميدانية والتصاميم المعمارية واعمال التنفيذ للمباني التراثية. ز-تحديد انواع المهن التي يجوز ترخيصها ضمن المواقع التراثية وذلك بالاضافة للاستعمال المقرر حسب المخططات التنظيمية للمواقع التراثية شريطة عدم المساس بالقيمة التراثية لها. ح-الاشراف على الصندوق وتنمية امواله. ط-المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالتراث العمراني والحضري. ي-تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحماية التراث العمراني والحضري مع الدول العربية والاجنبية. ك - العمل على نشر الوعي على مختلف المستويات للحفاظ على التراث العمراني والحضري بأي من الطرق التالية:- -تشجيع السياحة في المواقع التراثية التي تم ترميمها واعادة تأهيلها. -عقد المؤتمرات والندوات المحلية وورش العمل واعداد النشرات عن المواقع التراثية. -تفعيل العمل الشعبي التطوعي في هذا المجال بمشاركة مؤسسات خاصة ذات علاقة. ل- اعتماد الجهات الرسمية والخاصة التي تتولى التنسيب الى اللجنة بالمواقع التراثية المراد تقييمها. م-تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواقع التراثية وتقديم توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ن-أي امور اخرى ذات علاقة بحماية التراث العمراني والحضري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة