المادة 13 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

أ- يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل شطب تسجيل التصميم في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان التصميم غير قابل للتسجيل لعدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. 2- اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة او اذا تبين ان هذه المعلومات او الوثائق المرفقة مع الطلب مغايرة للواقع او مخالفة لاحكام القانون. ب- يكون قرار المسجل بشأن طلب شطب التصميم من السجل وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة