القوانين

قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة …
  3. المادة 3ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل يسمى (سجل التصاميم للدوائر المتكاملة) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالتصاميم واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة له…
  4. المادة 4يكون التصميم قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:- أ- اذا اتسم بالأصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتك…
  5. المادة 4تسجيل التصميم
  6. المادة 5يكون الحق في تسجيل التصميم كما يلي:- أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق التصميم. ب- لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكاره اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على أن يتم تسجيله شراكة ب…
  7. المادة 6يتم تسجيل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والعينات والرسومات اللازمة ، ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم وا…
  8. المادة 7أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصميم تاريخا لايداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية لل…
  9. المادة 8أ- اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبوله ويستوفى الرسم المقرر. ب- يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغ…
  10. المادة 9أ- يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على موافقته، من القيام بما يلي:- 1- استنساخ التصميم المحمي بكامله او اي جزء منه، سواء …
  11. المادة 9حماية التصميم
  12. المادة 10على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي القيام دون موافقته بأي من الافعال التالية:- أ- استنساخ التصميم على الوجه المنصو…
  13. المادة 11اذا ارتكب شخص عملاً مما هو منصوص عليه في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون وأخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة…
  14. المادة 12أ- تبدأ حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في المملكة. ب- تكون مدة حماية التصاميم عشر سنوات تحسب من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم، على أن لا تتجاوز…
  15. المادة 13أ- يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل شطب تسجيل التصميم في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان التصميم غير قابل للتسجيل لعدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في ال…
  16. المادة 14نقل ملكية التصميم ورهنه وحجزه
  17. المادة 14أ- يجوز نقل ملكية التصميم كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن التصميم او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية. 2- لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية التصميم او ب…
  18. المادة 15تحدد اجراءات نقل ملكية التصميم ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
  19. المادة 16الترخيص باستغلال التصميم
  20. المادة 16لمالك الحق ان يمنح الغير ترخيصاً باستغلال التصميم المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية.
  21. المادة 17للوزير ان يمنح ترخيصاً باستغلال التصميم لغير مالك الحق ودون موافقته حصرا في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة، او الغير ممن ترخص له ه…
  22. المادة 18يراعى عند اصدار الترخيص وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون ما يلي:- أ- أن يتم البت في أي طلب ترخيص وفقاً لظروفه وفي كل حالة على حدة. ب- أن يقتصر نطاق استغلال الترخيص …
  23. المادة 19للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك الحق الغاء الترخيص الممنوح بمقتضى المادة (17) من هذا القانون اذا زالت الاسباب التي ادت الى منحه ولم يكن من المرجح تكرارها، ول…
  24. المادة 20تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص الذي يتم منحه وفقاً لاحكام المادة (17) من هذا القانون بمقتضى النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون.
  25. المادة 21لصاحب المصلحة الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه او علمه بالقرار حسب مقتضى الحال.
  26. المادة 22الاجراءات التحفظية والجزاءات
  27. المادة 22أ- لمالك الحق عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على التصميم او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لا…
  28. المادة 23يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها.
  29. المادة 24رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.