المادة 18 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

يراعى عند اصدار الترخيص وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون ما يلي:- أ- أن يتم البت في أي طلب ترخيص وفقاً لظروفه وفي كل حالة على حدة. ب- أن يقتصر نطاق استغلال الترخيص ومدته، على الغرض من منحه ، واذا كان طلب الترخيص يتعلق بتقنية أشباه الموصلات فلا يجوز منحه الا لاغراض منفعة عامة غير تجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة ادارية او قضائية مختصة انها مقيدة للمنافسة. ج- أن لا يكون الترخيص باستغلال التصميم حصرا على من منح له. د- ان لا يتم التنازل عن الترخيص للغير. ه- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون. و- ان يحصل مالك الحق من المرخص له على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية لترخيص التصميم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة