المادة 18 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
يراعى عند اصدار الترخيص وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون ما يلي:-
أ- أن يتم البت في أي طلب ترخيص وفقاً لظروفه وفي كل حالة على حدة.
ب- أن يقتصر نطاق استغلال الترخيص ومدته، على الغرض من منحه ، واذا كان طلب الترخيص يتعلق بتقنية أشباه الموصلات فلا يجوز منحه الا لاغراض منفعة عامة غير تجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة ادارية او قضائية مختصة انها مقيدة للمنافسة.
ج- أن لا يكون الترخيص باستغلال التصميم حصرا على من منح له.
د- ان لا يتم التنازل عن الترخيص للغير.
ه- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(17) من هذا القانون.
و- ان يحصل مالك الحق من المرخص له على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية لترخيص التصميم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026