المادة 19 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك الحق الغاء الترخيص الممنوح بمقتضى المادة (17) من هذا القانون اذا زالت الاسباب التي ادت الى منحه ولم يكن من المرجح تكرارها، ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على أي حقوق لكل ذي علاقة بهذا الترخيص ترتبت على منحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة