المادة 20 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص الذي يتم منحه وفقاً لاحكام المادة (17) من هذا القانون بمقتضى النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026