المادة 10 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي القيام دون موافقته بأي من الافعال التالية:- أ- استنساخ التصميم على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:- 1- اذا كان الاستنساخ لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها. 2- اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم. ب- اذا كان الفعل متعلقاً بما يلي:- 1- بتصميم آخر اتسم بالاصالة تم ابتكاره نتيجة تقييم او تحليل وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- بتصميم آخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل. 3- بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بتصميم او بدائرة متكاملة ادمج فيها تصميم عرضه مالك الحق في السوق او وافق على عرضه. 4- بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميماً منسوخاً بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة ولم يكن الفاعل عند حصوله على الدائرة او المنتج على علم ولم يكن بمقدوره ان يعلم، ان الدائرة او المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (11) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة