المادة 11 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

اذا ارتكب شخص عملاً مما هو منصوص عليه في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون وأخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او المتعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة