المادة 5 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
يكون الحق في تسجيل التصميم كما يلي:-
أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق التصميم.
ب- لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكاره اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على أن يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ج- للمبتكر الأسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره أكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الآخر.
د- لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026