المادة 5 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

يكون الحق في تسجيل التصميم كما يلي:- أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق التصميم. ب- لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكاره اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على أن يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. ج- للمبتكر الأسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره أكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الآخر. د- لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك