المادة 14 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
تلتزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الانشطة العلمية والثقافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026