القوانين
قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجمع: مجمع اللغة العربية الأردني. اللغة العربية: اللغ…
- المادة 3أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باست…
- المادة 4يجب ان يكون باللغة العربية:- أ- أي إعلان يبث او ينشر او يثبت على الطريق العام او في أي مكان عام او وسائط نقل عام، ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة الع…
- المادة 5أ- تكتب باللغة العربية:- 1- لافتات اسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها. 2- اوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية . 3- الشهادات والم…
- المادة 6تسمى بأسماء عربية سليمة:- أ- الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع ، وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية . ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعل…
- المادة 7تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع.
- المادة 8أ- يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس. ب- اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز…
- المادة 9يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعا وبضائع اجنبية استخدام لغة اجنبية على ان تضاف اليها ترجمة عربية ، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقا لأحكام قانون العلامات التجاري…
- المادة 10أ- لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ويستثنى من ا…
- المادة 11تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.
- المادة 12أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الاخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب ا…
- المادة 13تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف انواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة الترب…
- المادة 14تلتزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الانشطة العلمية والثقافية.
- المادة 15يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
- المادة 16تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على ان تختص بتوفيق اوضاع …
- المادة 17يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.