المادة 16 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على ان تختص بتوفيق اوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026