المادة 2 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجمع: مجمع اللغة العربية الأردني.
اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026