المادة 8 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
أ- يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.
ب- اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط ان يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.
ج- تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على المتحدثين والمناقشين في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026