المادة 6 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015

تسمى بأسماء عربية سليمة:- أ- الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع ، وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية . ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والاهلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة