القوانين
قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون حماية المستهلك لسنة 2017) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير:وزير الصناعة والت…
- المادة 3أ- للمستهلك الحق في:- 1. الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات. 2. الحصول بصورة و…
- المادة 4يلتزم المزود بما يلي :- أ- التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا لما اعدت له. ب- التأكد من مطابقة السلع أو ا…
- المادة 5أ- على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقاب…
- المادة 6أ- تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في أي من الحالات التالية:- 1. عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها. 2. عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزا…
- المادة 7أ-1- يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة. 2- إذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور ا…
- المادة 8أ- يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة تتعلق بم…
- المادة 9أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس حماية المستهلك) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس . 3- مدير عام الم…
- المادة 10أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقتراح السياسة العامة لحماية المستهلك. 2- اقتراح السياسة العامة لتنسيق العمل بين الجهات التي تمارس المهام ذات العلاقة بحماي…
- المادة 11تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- مراقبة تقيد المزود بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تلقي الشكاوى من المستهلكين أو أي من الجمعيات عن أي مخالفة…
- المادة 12يكون لموظفي المديرية المفوضين من الوزير خطياً صفة الضابطة العدلية أثناء قيامهم بأعمالهم وضمن حدود اختصاصهم، ولهم بهذه الصفة دخول أماكن عمل المزودين وتفتيشها والإطلاع على …
- المادة 13أ- للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه …
- المادة 14أ- تنشأ جمعيات حماية المستهلك وفقا للتشريعات النافذة . ب- تتولى الوزارة الإشراف على جمعيات حماية المستهلك ومتابعة شؤونها وفقا للتشريعات النافذة.
- المادة 15للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:- أ- رعاية مصالح المستهلك وتثقيفه وتوعيته وتعريفه بحقوقه وطرق المطالبة بها. ب- تقديم المشورة والإرشاد للمستهلك. ج- تلقي الشكا…
- المادة 16أ- يجوز تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك وفقاً للتشريعات النافذة . ب- يهدف اتحاد جمعيات حماية المستهلك إلى ما يلي:- 1- تنسيق جهود الجمعيات في تقديم خدماتها والقيام بأنشط…
- المادة 17على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للجمعية في حال ارتكاب المزود لأي ممارسات تخالف أي تشريع نافذ وتمس مصالح المستهلك التقدم بدعوى أو شكوى أو طلب لدى المحكمة المختصة لوقف تل…
- المادة 18يكون المزود مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون يرتكبها أي شخص يمثله قانونا أو يعمل لديه او يتعامل مع المستهلكين نيابة عنه .
- المادة 19يكون المزود مسؤولا عن الضرر الناجم عن السلعة أو الخدمة المعيبة باستثناء أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا لم يقم بوضع السلعة أو الخدمة للتداول. ب- إذا وقع الضرر بسبب خطأ …
- المادة 20تكون المسؤولية تكافلية وتضامنية بين المزودين الذين تسببوا او علموا بوجود عيب في سلعة أو خدمة تم بيعها إلى المستهلك.
- المادة 21أ- يقع باطلاً أي اتفاق أو شرط يلغي أو يقيد حقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون. ب-يقع باطلاً أي اتفاق أو شرط يعفي المزود من المسؤولية عن أي من التزاماته المنصوص عل…
- المادة 22أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمحكمة أن تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد المبرم بين المزود والمستهلك أو أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها بناء على طلب …
- المادة 23تعطى القضايا المدنية والجزائية المتعلقة بحماية المستهلك المقامة وفقا لأحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
- المادة 24بالإضافة إلى التشريعات ذات العلاقة تسري أحكام هذا القانون على المزودين الخاضعين للجهات التنظيمية القطاعية.
- المادة 25أ- ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا و…
- المادة 26أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها تحديد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما …
- المادة 27رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.