المادة 2 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين. مجلس حماية المستهلك المنشأ بمقتضى أحكام المجلس: هذا القانون. الوحدة التنظيمية المختصة بحماية المستهلك في المديرية: الوزارة. جمعية حماية المستهلك المنشأة وفقا لأحكام الجمعية: التشريعات وهذا القانون. الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته المستهلك: الشخصية أو لحاجات الآخرين ولا يشمل ذلك من يشتري السلعة أو الخدمة لإعادة بيعها أو تأجيرها. أي مال منقول يحصل عليه المستهلك من المزود وإن السلعة:ألحق بمال غير منقول بما في ذلك القوى غير المحرزة كالكهرباء. الخدمة التجارية سواء أكانت بمقابل او بدون مقابل الخدمة:التي يقدمها أي شخص للمستهلك بما في ذلك تأجير الأموال المنقولة. الشخص الطبيعي أو الاعتباري من القطاع العام أو الخاص يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع السلع أو تداولها أو تصنيعها أو تأجيرها أو المزود: تقديم الخدمات إلى المستهلك بما في ذلك أي شخص يضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو الخدمة. المزود الذي يعلن عن السلعة أو الخدمة أو يروج لها المعلن:بنفسه أو بوساطة غيره أو باستخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية أو الإعلان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة