المادة 1 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
يسمى هذا القانون ( قانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026