القوانين

قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

112 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول التسمية والتعاريف يسمى هذا القانون ( قانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. ا…
  3. المادة 3الفصل الثاني التجنيد يجري التجنيد لتأمين حاجة القوات المسلحة من كافة صنوف المجندين وارباب المهن وفق احكام هذا القانون.
  4. المادة 4يتم اختيار الفرد للتجنيد من مدير شؤون الأفراد أو لجنة التجنيد.
  5. المادة 5يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:- أ- أن يكون اردني الجنسية. ب- قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي جند فيها. ج- أن يكون لائقاً للخدمة من الناحية الصحية وفقا لأح…
  6. المادة 6على كل من يجند ان يوقع على النماذج المعتمدة بالشكل الذي يقرره مدير شؤون الافراد وأن يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
  7. المادة 7كل من قدم بيانا " كاذبا " فى النماذج المعتمدة في القوات المسلحة يعاقب بالعقوبة المقررة فى قانون العقوبات العسكري.
  8. المادة 8على كل من يتم تجنيده ، ان يقسم اليمين التالي:- اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك ، وان احافظ على الدستور والقوانين والانظمة واعمل بها ، وان اقوم بجميع واجبات …
  9. المادة 9لرئيس هيئة الاركان المشتركة تجنيد حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها ، او حملة شهادات الاختصاص ، بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
  10. المادة 10الفصل الثالث المستخدمون المدنيون لرئيس هيئة الأركان المشتركة استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة أو بموجب عقود من ذوي المهن أو الاختصاص وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
  11. المادة 11يخضع المستخدمون المدنيون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية وقانون الضمان الاجتماعي باستثناء قانون التقاعد العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتي…
  12. المادة 12لا يرتدي المستخدمون المدنيون الزي العسكري ولا تصرف لهم أي تجهيزات عسكرية و يجوز صرف زي خاص بهم .
  13. المادة 13تسري الأحكام المتعلقة بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في قانون العمل على المستخدمين المدنيين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .
  14. المادة 14لرئيس هيئة الاركان المشتركة اصدار تعليمات بتحديد شروط الاستخدام واللياقة الصحية ، وتأمين المعالجة الطبية والرواتب والعلاوات للمستخدمين المدنيين .
  15. المادة 15الفصل الرابع المستخدمون باجرة يومية لرئيس هيئة الاركان المشتركة حق استخدام مدنيين باجرة يومية في القوات المسلحة لاغراض الانشاءات والمعسكرات والاعمال الاخرى.
  16. المادة 16تحدد اجور العمال باجرة يومية بتعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة مع الاخذ بعين الاعتبار مقدار الاجور التي يتقاضاها العمال في الدولة حسب القوانين والانظمة المعمول ب…
  17. المادة 17يخضع عمال المياومة لقانون العمل والعمال وعقود استخدامهم ولا تسري عليهم احكام قانون العقوبات العسكري.
  18. المادة 18ملغى بموجب قانون معدل رقم (1) لسنة 2020
  19. المادة 19يتم فحص عمال المياومة من الطبيب للتأكد من خلوهم من الامراض السارية والعقلية.
  20. المادة 20يجوز معالجة عمال المياومة في عيادات ومستشفيات القوات المسلحة داخل المملكة وحسب التعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة.
  21. المادة 21الفصل الخامس التدريب أ- يجري تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريباًً "عسكريا " في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات التي تقررها المديرية المختصة فى القيادة العامة. ب-…
  22. المادة 22لرئيس هيئة الاركان المشتركة ، فى حالتي الحرب والتعبئة العامة ، تقصير مدة التدريب الأساسي لجميع المجندين والمعادين للخدمة الى المدة التي يراها مناسبة.
  23. المادة 23تصدر المديرية المختصة في القيادة العامة التعليمات اللازمة لتدريب الأفراد بالدورات العسكرية والفنية في مدارس ومعاهد القوات المسلحة وتحديد مدة التدريب.
  24. المادة 24يجوز ارسال الأفراد للاشتراك بدورات تدريبية خارج معاهد القوات المسلحة بقصد التدريب على المعدات والأسلحة والأسس الحديثة - لاستعمالها حسب الشروط والتعليمات التي تعينها المدي…
  25. المادة 25الفصل السادس الرتب والرواتب والعلاوات أ - تكون الرتب العسكرية للأفراد على النحو التالي:- 1- مرشح . 2- وكيل أول . 3- وكيل . 4- رقيب أول . 5- رقيب . 6- عريف . 7- جندي أول .…
  26. المادة 26تحدد الرواتب بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
  27. المادة 27لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعليمات التى تبين مقدار وشروط صرف العلاوات للأفراد.
  28. المادة 28الفصل السابع التصنيف يصنف الأفراد بعد التحاقهم بالوحدات واجتيازهم الفحوص المقررة لمهنهم حسبما يقرره رئيس هيئة الاركان المشتركة.
  29. المادة 29أ- يصدر مدير شئون الافراد التعليمات اللازمة باجراء فحوص وتصنيف أرباب المهن وفحوصات الترفيع. ب-يجوز تحويل أي فرد من مهنة الى أخرى الا بعد اجتيازه الفحص والمدة المقررة لتلك…
  30. المادة 30الفصل الثامن الترفيع - الاقدمية الترفيع أ- يتم ترفيع الفرد بناء على توصية القائد المعني وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون مؤهلاً للترفيع باجتيازه الدورات المقررة للرتبة ال…
  31. المادة 31ترفع توصيات القادة بالترفيع الى مدير شئون الافراد مرتين فى السنة ، في اوائل شهر آذار ، واوائل شهر أيلول . ويجوز رفع مثل هذه التوصيات في أوقات اخرى.
  32. المادة 32أ- يجوز استثناء ترفيع الافراد من رتبته الى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية او الحد الزمني المقرر للترفيع ، اذا قام الفرد باعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال ، او ف…
  33. المادة 33الاقدمية تنظم سجلات خاصة باقدمية ضباط الصف وتحفظ لدى مدير شئون الافراد.
  34. المادة 34تعتبر اقدمية الفرد من تاريخ نيل الرتبة الحالية او الترفيع اليها ، فان تساوى التاريخ ، فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة فاذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة ، يرجع الى …
  35. المادة 35ان نقل الفرد من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى لا يؤثر على اقدميته.
  36. المادة 36في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف ، او جندي فى رتبته ، بعد تنزيل المدة المبينة بالفقرة (ه ) من المادة ( 30 ) من هذا الفصل من مدة خدمته …
  37. المادة 37تعتبر اقدمية الافراد حسب اقدميتهم في رتبهم ومهنهم في الاسلحة والخدمات التي يتبعونها.
  38. المادة 38الفصل التاسع التقارير المكتوبة أ- تنظم التقارير السنوية المكتومة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتدون فيه كفاءة وسلوك ونشاط الفرد الذي أمضى خدمة عسكرية لمدة أربع سنوات ف…
  39. المادة 39الفصل العاشر الواجبات - المحظورات - الاجراءات التأديبية الواجبات يعتبر كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية تحت الطلب للعمل فى اي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشتركة استخ…
  40. المادة 40يجب على الفرد:- أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط دون ابطاء وينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه. ويخصص أوقاته لاداء واجباته العسكرية. ب-ان ينفذ التعليمات و…
  41. المادة 41المحظورات يحظر على الفرد:- أ- ترك الخدمة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب ، دون تصريح رسمي من رؤسائه. ب-نقل اية معلومات عسكرية لنشرها في الصحف ، دون موافقة المراجع المخت…
  42. المادة 42أ- لا يجوز للفرد الزواج من غير أردني إلا بموافقة مسبقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في قانو…
  43. المادة 43العقوبات العقوبات التي توقع على الافراد نوعان:- أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء. ب- عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.
  44. المادة 44أ- العقوبات الانضباطية هي: 1) انهاء الخدمة. 2) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 3) حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 4) تنزيل الرتبة. 5) تأخير الاقدمية لمدة لا تز…
  45. المادة 45الفصل الحادي عشر النقل - الاعارة- الإلحاق النقل أ- يتم نقل الافراد ضمن اسلحتهم وخدماتهم من قادة الاسلحة والخدمات على ان يعلموا مدير شئون الافراد و مدير الدائرة المالية بذ…
  46. المادة 46الاعارة أ- يجوز اعارة الفرد أو المستخدم المدني للقيام بوظائف عسكرية او تدريبية لغير القوات المسلحة او لدى دولة اخرى بتنسيب من مدير شؤون الأفراد وبموافقة رئيس هيئة الأركان…
  47. المادة 46 مكررةأ- يجوز إلحاق الفرد من وحدته إلى باقي وحدات أو تشكيلات القوات المسلحة بموافقة مدير شؤون الأفراد وإلى الأجهزة الأمنية الأخرى أو إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسا…
  48. المادة 47الفصل الثاني عشر الاجازات يستحق الافراد اجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين او التجنيد ، و…
  49. المادة 48انواع الاجازة هى:- أ- اجازة سنوية. ب-اجازة عرضية. ج-اجازة مرضية. د- اجازة امومة. ه- إجازة دراسية بدون راتب .صفحة 13 من 26 و- إجازة بدون راتب . ز- إجازة أبوة .
  50. المادة 49يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما عن كل سنة ولا يستحق إجازة سنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو مجازا بدون راتب .
  51. المادة 50يتقاضى الفرد المجاز اجازة سنوية راتبه وعلاواته خلال مدة الاجازة.
  52. المادة 51يسمح للفرد ان يستعمل كامل اجازته السنوية دفعة واحدة ، غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بان يستعمل جزءا منها وان يستعمل …
  53. المادة 52لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، وتحسب المدة التي يستحق الفرد اجازة عنها ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التي تسبق السنة التي يجري فيها استعمال الاجازة ا…
  54. المادة 53تمنح إجازات الأفراد داخل المملكة من قادة الوحدات والتشكيلات وفقا لما يلي:- أ- من قادة الكتائب أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ب- من قادة الألوي…
  55. المادة 54اذا كان قضاء الاجازة سيتم خارج المملكة فتعطى من رئيس هيئة الاركان المشتركة.
  56. المادة 55لرئيس هيئة الأركان المشتركة في حالة الضرورة منح الفرد الذي يقضي إجازته السنوية خارج المملكة مدة إضافية لا تزيد على نصف مدة الإجازة التي يستحقها من تاريخ تقديم طلب الإجازة…
  57. المادة 56الاجازة العرضية أ- يجوز منح الفرد فى حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز سبعة ايام في السنة. ب-بالاضافة الى الاجازة السنوية ، ي…
  58. المادة 57لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يمنح الفرد لغايات اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة…
  59. المادة 58لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الفرد إجازة دراسية بدون راتب لمدة سنة واحدة خلال الخدمة.
  60. المادة 59أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة في الأحوال التي يكون فيها الفرد قد استنفد رصيده من الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوال خاصة إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنتين بناء…
  61. المادة 60الاجازة المرضية يستحق الفرد اجازة مرضية دون ان تحسب هذه الاجازة مهما كانت مدتها من الاجازة السنوية.
  62. المادة 61أ- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ولمرة واحدة من الطبيب المقيم أو الطبيب العام. ب- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من الطبيب الاختصاصي المعا…
  63. المادة 62ملغى بموجب قانون معدل رقم (1) لسنة 2020
  64. المادة 63يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الاثني عشر شهرا الاولى لمرضه ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاثني عشر شهرا التالية.
  65. المادة 64اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية ، فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء ، توصى بانهاء خدمته ، واذا…
  66. المادة 65يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ولا يسمح له بمزاولة العمل إذا زاد مجموع إجازاته المرضية على ستة أشهر للمرض ذاته ما لم يحصل على قرار من …
  67. المادة 66اذا اصيب الفرد بمرض وكان خارج المملكة في مهمة رسمية او باجازة ، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما ، بناء على تقرير طبي من طبيب واحد ، وعلى الفرد ان يعل…
  68. المادة 67اذا زادت مدة المرض وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما طبيب حكومة حيثما امكن ذلك ومصدق من قنصل اردني - ان وجد - وعلى الف…
  69. المادة 68اذا اصيب الفرد بحادث او مرض او علة اخرى اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه او بسبب يمكن عزوه الى طبيعة عمله وتأيد ذلك بقرار اللجنة العسكرية المبحوث عنها فى المادة …
  70. المادة 69يقطع راتب الفرد مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل اذا ثبت ان المرض ناشيء عن خطئه ، ويعتبر الفرد مخطئاًً في حالة اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته …
  71. المادة 70يقصد بالعلاوات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة للعائلة التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.
  72. المادة 71اجازة الامومة أ- تستحق المرأة الفرد والمستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية الع…
  73. المادة 72أحكام متفرقة في الاجازات يجب أن تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والأجوبة عليها خطية.
  74. المادة 73تبدأالاجازة من يوم انفكاك الفرد عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته لعمله.
  75. المادة 74يجب ان لا يترك الفرد عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة على اجازته. غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ الموافقة شفهياً.
  76. المادة 75يبين الفرد في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب ان تبدأ فيه والمكان الذي يود ان يقضيها فيه والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته.
  77. المادة 76تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها الاسباب تقتضيها ضرورات العمل.
  78. المادة 77للفرد المجاز ان يفوض خطياًً من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها اثناء غيابه في الاجازة على ان يصدق قائد وحدته هذا التفويض.
  79. المادة 78أ- لا يستحق الفرد اي راتب او علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة او عذر مشروع. ب-تحسب مدة التغيب يوماًً كاملا اذا استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر.
  80. المادة 79أ- كل فرد يتغيب عن وحدته بدون إذن رسمي لمدة تزيد على (48) ساعة يعتبر متغيباً ويتم تعقبه. ب- كل فرد يتغيب دون اجازة او عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماًً ك…
  81. المادة 80الفصل الثالث عشر الأوسمة - الثناء - حسن السلوك يمنح الملك الأوسمة للافراد بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ، تقديراً للخدمات البارزة او لاع…
  82. المادة 81أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمة الى مدير شئون الافراد على ان لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام. ب-يجوز في حالات خاصة رفع التواصي في غير الاوقات المبينة اعلاه.
  83. المادة 82أ- يقدم مدير شئون الافراد توصياته الى رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب-يحدد مدير شئون الافراد كيفية حمل الاوسمة.
  84. المادة 83الثناء ينشر مدير شؤون الأفراد بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة ثناء خاصا عن الفرد بالأوامر العامة إذا أدى أحد الأفعال التالية:- أ- التضحية والأعمال البطولية. ب- الأمانة…
  85. المادة 84حسن السلوك تمنح شارة حسن السلوك للأفراد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  86. المادة 85تمنح شارة حسن السلوك من مدير المرتب.
  87. المادة 86تحدد علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  88. المادة 87الفصل الرابع عشر انهاء الخدمة تعتبر خدمة الفرد منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة ب-الاحالة على التقاعد ج-الاستغناء عن الخدمة د- الطرد من الخدمة ه-عدم اللياقة الص…
  89. المادة 88الاستقالة أ- يقدم الفرد استقالته خطياً ولرئيس هيئة الأركان المشتركة قبولها أو رفضها. ب- على الفرد طالب الاستقالة أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يستلم القرار بقبول استقال…
  90. المادة 89الاستغناء عن الخدمة يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية:- أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته. ب- مخالفة تعليمات حسن السلوك والانضباط العسكري. ج- عدم الحاجة لخدماته.
  91. المادة 90الطرد من الخدمة أ- يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية:- 1- صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة. 2- صدور قرار من قائد الوحدة بالحرمان من الراتب أو الحبس …
  92. المادة 91ملغى بموجب قانون معدل رقم (1) لسنة 2020
  93. المادة 92عدم اللياقة الصحية تنهى خدمة الفرد فى حالة عجزه عن القيام بالاعمال الموكولة اليه عند ثبوت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
  94. المادة 93فقدان الجنسية الاردنية كل فرد يفقد جنسيته الاردنية يرمج من الخدمة.
  95. المادة 94تعتبر خدمة الفرد منتهية في حالة وفاته او استشهاده
  96. المادة 95الفصل الخامس عشر المكافأة أ-1- يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة بالاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة مكافأة تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاً من راتبه الشهري الأخير…
  97. المادة 96الفصل السادس عشر الاعادة للخدمة أ- يجوز اعادة الافراد المسرحين او المرمجين للخدمة الفعلية في القوات المسلحة اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب-يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة…
  98. المادة 97اذا اعيد الفرد الى الخدمة بناء على طلبه خلال مدة لا تزيد على سنة واحده من تركه الخدمة فيعاد اليها برتبته ودرجته السابقتين وتحسب له مدة الخدمة التى قضاها سابقا فى رتبته تل…
  99. المادة 98لا تسري احكام المادة (97) من هذا القانون على الفرد الذي يعاد للخدمة بطلب من القيادة العامة فى حالة دعوة الاحتياط والتعبئة العامة ، ويعاد الفرد فى هذه الحالة بنفس رتبته ود…
  100. المادة 99الفصل السابع احكام متفرقة يصدر مدير شئون الافراد التعليمات اللازمة المتعلقة بانظمة اللباس والمراسم.
  101. المادة 100يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما اذا كانت اصابة الضابط أو الفرد قد حصلت بسبب العمليات الحربية او اثناء الوظيفة الرسمية او من جرائها او انها مسبب…
  102. المادة 101يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال الحكومية واية اموال اخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في القوات المسلحة التي في عهدته او التي في حراسته وما يعهد اليه بحفظه من الاسلحة والعدد…
  103. المادة 102على كل فرد ترك الخدمة ان يسلم جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من المهمات ، فاذا تأخر عن تسليمها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم بالضمان.
  104. المادة 103جميع الجزاءات النقدية المحكوم بها على الافراد تحصل بطريقة الاستقطاع من الراتب وتورد الى ( صندوق الجزاءات) على ان لا يزيد ما يقتطع في الشهر على ثلث الراتب.
  105. المادة 104لا يستحق الفرد رواتبه وعلاواته عن اية مدة قضاها في السجن تنفيذا لعقوبة وهو في الخدمة ، باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية.
  106. المادة 105ملغى بموجب قانون معدل رقم (1) لسنة 2020
  107. المادة 106أ-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الافراد كف يد الفرد عن العمل بسبب ارتكابه أيا من المخالفات المسلكية الانضباطية بعد إجراء التحقيق اللازم . 2- للن…
  108. المادة 107ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعياً.
  109. المادة 108لا يسمح لمن كفت يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة ، واذا حاول ذلك دون الحصول على الاذن المطلوب فيجوز اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه. كم…
  110. المادة 110للملك بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدر الانظمة بشأن الامور التالية:- أ- حراسة الارزاق والاموال المعدة لاستعمال ال…
  111. المادة 111تلغى القوانين والانظمة التالية:- أ- قانون القوات المسلحة الاردنية رقم ( 11 ) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات باستثناء الفصل السادس منه. ب-اي تشريع اردني او فلسطيني آخر …
  112. المادة 112رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.