المادة 90 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الطرد من الخدمة
أ- يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية:-
1- صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة.
2- صدور قرار من قائد الوحدة بالحرمان من الراتب أو الحبس مع التوصية بالطرد شريطة موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على ذلك.
3- ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (5) من هذا القانون .
4- الحكم عليه بالحبس من المحكمة العسكرية المختصة لمدة تزيد على ثمانية عشر شهرا.
5- مخالفة التعليمات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة والتي تكون عقوبتها الطرد.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تنزل رتبة الفرد الى جندي اذا حكم بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة من المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026