المادة 90 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الطرد من الخدمة أ- يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية:- 1- صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة. 2- صدور قرار من قائد الوحدة بالحرمان من الراتب أو الحبس مع التوصية بالطرد شريطة موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على ذلك. 3- ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (5) من هذا القانون . 4- الحكم عليه بالحبس من المحكمة العسكرية المختصة لمدة تزيد على ثمانية عشر شهرا. 5- مخالفة التعليمات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة والتي تكون عقوبتها الطرد. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تنزل رتبة الفرد الى جندي اذا حكم بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة من المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة