المادة 89 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الاستغناء عن الخدمة
يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية:-
أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته.
ب- مخالفة تعليمات حسن السلوك والانضباط العسكري.
ج- عدم الحاجة لخدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026