المادة 88 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الاستقالة
أ- يقدم الفرد استقالته خطياً ولرئيس هيئة الأركان المشتركة قبولها أو رفضها.
ب- على الفرد طالب الاستقالة أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يستلم القرار بقبول استقالته أو رفضها .
ج- لا تقبل الاستقالة إذا كان الفرد محالا الى التحقيق أو الى المحكمة العسكرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026