المادة 88 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الاستقالة أ- يقدم الفرد استقالته خطياً ولرئيس هيئة الأركان المشتركة قبولها أو رفضها. ب- على الفرد طالب الاستقالة أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يستلم القرار بقبول استقالته أو رفضها . ج- لا تقبل الاستقالة إذا كان الفرد محالا الى التحقيق أو الى المحكمة العسكرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة