المادة 87 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل الرابع عشر انهاء الخدمة تعتبر خدمة الفرد منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة ب-الاحالة على التقاعد ج-الاستغناء عن الخدمة د- الطرد من الخدمة ه-عدم اللياقة الصحية و- فقدان الجنسية الاردنية ز- الوفاة او الاستشهاد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة