المادة 87 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل الرابع عشر
انهاء الخدمة
تعتبر خدمة الفرد منتهية لاحد الاسباب التالية:-
أ- الاستقالة
ب-الاحالة على التقاعد
ج-الاستغناء عن الخدمة
د- الطرد من الخدمة
ه-عدم اللياقة الصحية
و- فقدان الجنسية الاردنية
ز- الوفاة او الاستشهاد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026