المادة 64 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية ، فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء ، توصى بانهاء خدمته ، واذا وجدت ان مرضه قابل للشفاء ، فيجوز بعد موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة تمديد مدة اجازته المرضية لمدة نهائية بنصف راتب مع نصف العلاوات على ان لا يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة