المادة 63 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الاثني عشر شهرا الاولى لمرضه ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاثني عشر شهرا التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة