المادة 29 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

أ- يصدر مدير شئون الافراد التعليمات اللازمة باجراء فحوص وتصنيف أرباب المهن وفحوصات الترفيع. ب-يجوز تحويل أي فرد من مهنة الى أخرى الا بعد اجتيازه الفحص والمدة المقررة لتلك المهنة ووجود شاغر له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة