المادة 29 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
أ- يصدر مدير شئون الافراد التعليمات اللازمة باجراء فحوص وتصنيف أرباب المهن وفحوصات الترفيع.
ب-يجوز تحويل أي فرد من مهنة الى أخرى الا بعد اجتيازه الفحص والمدة المقررة لتلك المهنة ووجود شاغر له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026