المادة 28 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل السابع التصنيف يصنف الأفراد بعد التحاقهم بالوحدات واجتيازهم الفحوص المقررة لمهنهم حسبما يقرره رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة