المادة 30 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل الثامن
الترفيع - الاقدمية
الترفيع
أ- يتم ترفيع الفرد بناء على توصية القائد المعني وفقا للشروط التالية:-
1- أن يكون مؤهلاً للترفيع باجتيازه الدورات المقررة للرتبة الأعلى.
2- وجود الشاغر في المرتب على مستوى القوات المسلحة وأن يكون الأقدم في سلاحه أو خدمته بالنسب
3- ان يكون حاصلاً على الدرجة التي يقررها مدير شؤون الأفراد في مهنته اذا كان من ارباب المهن.
4- ان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او بحسم الراتب لمدة تزيد على الثلاثين عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال ثلاث السنوات الأخيرة من خدمته.
5- ان يمضي ما لا يقل عن المدة المحددة للترفيع والمبينة أدناه:-
أ- من جندي الى جندي أول سنتان.
ب- من جندي أول الى عريف ثلاث سنوات.
ج- من عريف الى رقيب أربع سنوات.
د- من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات.
ه- من رقيب أول الى وكيل أربع سنوات.
و- من وكيل إلى وكيل أول ثلاث سنوات.
ز- خمس سنوات في رتبته في حال توافر شروط الترفيع جميعها باستثناء وجود الشاغر.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط مضي المدد المبينة أدناه لترفيع الفرد الذي عوقب
1- من جندي أول إلى جندي ستة أشهر.
2- من عريف إلى جندي أول ستة أشهر.
3- من رقيب إلى عريف ستة أشهر .
4- من رقيب أول إلى رقيب سنة واحدة.
5- من وكيل إلى رقيب أول ثمانية عشر شهراً.
6- من وكيل أول إلى وكيل سنتان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026