المادة 30 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل الثامن الترفيع - الاقدمية الترفيع أ- يتم ترفيع الفرد بناء على توصية القائد المعني وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون مؤهلاً للترفيع باجتيازه الدورات المقررة للرتبة الأعلى. 2- وجود الشاغر في المرتب على مستوى القوات المسلحة وأن يكون الأقدم في سلاحه أو خدمته بالنسب 3- ان يكون حاصلاً على الدرجة التي يقررها مدير شؤون الأفراد في مهنته اذا كان من ارباب المهن. 4- ان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او بحسم الراتب لمدة تزيد على الثلاثين عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال ثلاث السنوات الأخيرة من خدمته. 5- ان يمضي ما لا يقل عن المدة المحددة للترفيع والمبينة أدناه:- أ- من جندي الى جندي أول سنتان. ب- من جندي أول الى عريف ثلاث سنوات. ج- من عريف الى رقيب أربع سنوات. د- من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات. ه- من رقيب أول الى وكيل أربع سنوات. و- من وكيل إلى وكيل أول ثلاث سنوات. ز- خمس سنوات في رتبته في حال توافر شروط الترفيع جميعها باستثناء وجود الشاغر. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط مضي المدد المبينة أدناه لترفيع الفرد الذي عوقب 1- من جندي أول إلى جندي ستة أشهر. 2- من عريف إلى جندي أول ستة أشهر. 3- من رقيب إلى عريف ستة أشهر . 4- من رقيب أول إلى رقيب سنة واحدة. 5- من وكيل إلى رقيب أول ثمانية عشر شهراً. 6- من وكيل أول إلى وكيل سنتان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة