المادة 7 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
كل من قدم بيانا " كاذبا " فى النماذج المعتمدة في القوات المسلحة يعاقب بالعقوبة المقررة فى قانون العقوبات العسكري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة