المادة 6 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
على كل من يجند ان يوقع على النماذج المعتمدة بالشكل الذي يقرره مدير شؤون الافراد وأن يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026