المادة 74 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يجب ان لا يترك الفرد عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة على اجازته. غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ الموافقة شفهياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026