المادة 74 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يجب ان لا يترك الفرد عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة على اجازته. غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ الموافقة شفهياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة