المادة 42 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

أ- لا يجوز للفرد الزواج من غير أردني إلا بموافقة مسبقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة