المادة 43 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
العقوبات
العقوبات التي توقع على الافراد نوعان:-
أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء.
ب- عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026