المادة 9 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
لرئيس هيئة الاركان المشتركة تجنيد حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها ، او حملة شهادات الاختصاص ، بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026