المادة 59 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة في الأحوال التي يكون فيها الفرد قد استنفد رصيده من الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوال خاصة إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنتين بناء على توصية من قائد المنطقة والأسلحة والخدمات المعني ومدير شؤون الأفراد. ب- تحدد شروط منح الإجازة بدون راتب والإجازة الدراسية بدون راتب بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة