المادة 60 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الاجازة المرضية
يستحق الفرد اجازة مرضية دون ان تحسب هذه الاجازة مهما كانت مدتها من الاجازة السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك