المادة 61 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

أ- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ولمرة واحدة من الطبيب المقيم أو الطبيب العام. ب- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من الطبيب الاختصاصي المعالج أو مدير المركز الطبي العسكري ويجوز منحها مرة أخرى عن المرض ذاته. ج- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من طبيب اختصاصي أول أو مدير المستشفى ويجوز منحها لمرة أخرى عن المرض ذاته . د- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع من الطبيب المستشار أو مدير المستشفى ويجوز منحها ثلاث مرات عن المرض ذاته . ه- تمنح الإجازة المرضية التي تزيد مدتها على أربعة أسابيع ولا تزيد على ثلاثة أشهر من اللجنة الطبية العسكرية المركزية . و- إذا زادت مدة الإجازة المرضية على ثلاثة أشهر فتمنح من مدير شؤون الأفراد بناء على توصية اللجنة الطبية العسكرية المركزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة