المادة 61 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
أ- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ولمرة واحدة من الطبيب المقيم أو الطبيب العام.
ب- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من الطبيب الاختصاصي المعالج أو مدير المركز الطبي العسكري ويجوز منحها مرة أخرى عن المرض ذاته.
ج- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من طبيب اختصاصي أول أو مدير المستشفى ويجوز منحها لمرة أخرى عن المرض ذاته .
د- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع من الطبيب المستشار أو مدير المستشفى ويجوز منحها ثلاث مرات عن المرض ذاته .
ه- تمنح الإجازة المرضية التي تزيد مدتها على أربعة أسابيع ولا تزيد على ثلاثة أشهر من اللجنة الطبية العسكرية المركزية .
و- إذا زادت مدة الإجازة المرضية على ثلاثة أشهر فتمنح من مدير شؤون الأفراد بناء على توصية اللجنة الطبية العسكرية المركزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026