المادة 102 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

على كل فرد ترك الخدمة ان يسلم جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من المهمات ، فاذا تأخر عن تسليمها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم بالضمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة