المادة 12 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
لا يرتدي المستخدمون المدنيون الزي العسكري ولا تصرف لهم أي تجهيزات عسكرية و يجوز صرف زي خاص بهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة