المادة 16 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
تحدد اجور العمال باجرة يومية بتعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة مع الاخذ بعين الاعتبار مقدار الاجور التي يتقاضاها العمال في الدولة حسب القوانين والانظمة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026