المادة 66 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

اذا اصيب الفرد بمرض وكان خارج المملكة في مهمة رسمية او باجازة ، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما ، بناء على تقرير طبي من طبيب واحد ، وعلى الفرد ان يعلم الملحق العسكري - ان وجد - والا فيعلم مدير شئون الافراد برقيا وعليه ارسال التقرير الطبي اليه باسرع وقت ممكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة