المادة 36 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف ، او جندي فى رتبته ، بعد تنزيل المدة المبينة بالفقرة (ه ) من المادة ( 30 ) من هذا الفصل من مدة خدمته في رتبته التي نزل اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026