المادة 37 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

تعتبر اقدمية الافراد حسب اقدميتهم في رتبهم ومهنهم في الاسلحة والخدمات التي يتبعونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة