المادة 38 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل التاسع
التقارير المكتوبة
أ- تنظم التقارير السنوية المكتومة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتدون فيه كفاءة وسلوك ونشاط الفرد الذي أمضى خدمة عسكرية لمدة أربع سنوات فأكثر وتوقع من القائد المعني خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عن السنة السابقة.
ب- ترسل التقارير السنوية إلى مدير شؤون الأفراد في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر آذار من كل سنة لتدقيقها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها وحفظها.
ج- يلفت قائد الوحدة نظر الفرد الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف إلى نواحي ضعفه ويوجهه توجيها كافيا لمعالجة هذا الضعف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026