المادة 22 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
لرئيس هيئة الاركان المشتركة ، فى حالتي الحرب والتعبئة العامة ، تقصير مدة التدريب الأساسي لجميع المجندين والمعادين للخدمة الى المدة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026