المادة 23 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

تصدر المديرية المختصة في القيادة العامة التعليمات اللازمة لتدريب الأفراد بالدورات العسكرية والفنية في مدارس ومعاهد القوات المسلحة وتحديد مدة التدريب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة