المادة 23 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
تصدر المديرية المختصة في القيادة العامة التعليمات اللازمة لتدريب الأفراد بالدورات العسكرية والفنية في مدارس ومعاهد القوات المسلحة وتحديد مدة التدريب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026