المادة 24 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يجوز ارسال الأفراد للاشتراك بدورات تدريبية خارج معاهد القوات المسلحة بقصد التدريب على المعدات والأسلحة والأسس الحديثة - لاستعمالها حسب الشروط والتعليمات التي تعينها المديرية المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة