المادة 25 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل السادس الرتب والرواتب والعلاوات أ - تكون الرتب العسكرية للأفراد على النحو التالي:- 1- مرشح . 2- وكيل أول . 3- وكيل . 4- رقيب أول . 5- رقيب . 6- عريف . 7- جندي أول . 8- جندي . 9- تلميذ عسكري. 10- جندي تحت التدريب. ب- تحدد شارات الرتب العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية حملها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة