المادة 25 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل السادس
الرتب والرواتب والعلاوات
أ - تكون الرتب العسكرية للأفراد على النحو التالي:-
1- مرشح .
2- وكيل أول .
3- وكيل .
4- رقيب أول .
5- رقيب .
6- عريف .
7- جندي أول .
8- جندي .
9- تلميذ عسكري.
10- جندي تحت التدريب.
ب- تحدد شارات الرتب العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية حملها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026